الشيخ المنتظري

127

كتاب الخمس

صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه ( 1 ) بإذن الحاكم أو يدفعه اليه . وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير ( 2 ) . وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردّد بين الأقل والأكثر اخذ بالأقل المتيقن ( 3 ) ودفعه إلى مالكه ان كان معلوما بعينه وان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر وان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا ( 4 ) تصدق به عن

--> ( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 ، 11 . ( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 ، 10 .